تذكر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن القانون رقم 23-02 المؤرخ في 05 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي قد تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 12 شوال عام 1444 الموافق لـ 02 مايو سنة 2023، وتم بموجبه إلغاء القانون رقم 90-14 المؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق لـ 02 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
بناء على ذلك وعملا بأحكام المادة 159 من القانون رقم 23-02 المذكور أعلاه، يتعين على المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون رقم 90-14 الملغى، مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد، لا سيما أحكام المادة 38 منه وإرسالها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مديرية علاقات العمل، للدراسة وإبداء الرأي، في أجل ستة (06) أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خلال الفترة الممتدة من 02 ماي 2023 إلى 02 نوفمبر 2023.
فضلا عن ذلك، فإن إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات تخضع لأحكام القانون رقم 23-02 سالف الذكر، لا سيما أحكام المواد من 28 إلى 36 منه.