1- النصوص التشريعية و التنظيمية السارية المفعول المسيرة للتعاضديات الاجتماعية:
– القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير 2015 ،يتعلق بالتعاضديات الإجتماعية.
– المرسوم التنفيذي رقم 97-428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية.
– المرسوم التنفيذي رقم 97-428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية.
– المرسوم التنفيذي رقم 91-159 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 المتضمن تحديد العدد الأدنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية.
– المرسوم التنفيذي رقم 97-427 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.
– القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات.
2- تقديم عام للتعاضدية الاجتماعية:
ما هي التعاضدية الاجتماعية؟
هي شخص معنوي يخضع للقانون الخاص،ذات غرض غير مربح،تسير بموجب أحكام بالقانون رقم 15-02 المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية و قانونها الأساسي.
من هم الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس تعاضدية اجتماعية أو الانضمام بحرية و طواعية إلى تعاضديات اجتماعية موجودة ؟
– عمال أجراء في المؤسسات والإدارات و الهيئات العمومية و المقاولات العمومية أو الخاصة،
– أو من أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص،
– أشخاص متقاعدون،
– أو أصحاب معاشات أو أصحاب ريوع بعنوان الضمان الاجتماعي،
– المجاهدون أو أرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
– ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين.
ما هو العدد المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية؟
يحدد التنظيم المعمول به عدد المنخرطين الأدنى المطلوب لتكوين تعاضدية اجتماعية بـ 5000 منخرط.
ما هو هدف التعاضدية الاجتماعية؟
هدف التعاضدية الاجتماعية هو ضمان لمنخرطيها و ذوي حقوقهم الأداءات التالية:
الأداءات ذات الطابع الفردي ،
الأداءات ذات الطابع الجماعي،
الأداءات ذات الطابع الاختياري.
ما هي نسبة اشتراك المنخرط في التعاضدية الاجتماعية؟
تحدد ا نسبة الاشتراك بالنسبة للأداءات الفردية (النظام العام) كحد أقصى بـ 1.5 % من وعاء اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث(3) مرات الأجر الوطني الادنى المضمون.
ما بين 1.6% و 3% من وعاء الضمان الإجتماعي الذي يتراوح مبلغه ما بين ثلاث (3) مرات و أقل من خمس (5) مرات الاجر الوطني الادنى المضمون.
ما بين 3.1% و 5% من وعاء إشتراك الضمان الإجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس(5) و أقل من عشر(10) مرات الاحر الوطني الادنى المضمون.
ما بين 5.1 % و 6 % من وعاء الضمان الإجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر(10) مرات الأجر الوطني الادنى المضمون.
ما بين 6.1 % و 7 % من وعاء الضمان الإجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشر(15) مرة الاجر الوطني الأدنى المضمون.
أما نسب الاشتراك و/أو مبلغ المساهمة المالية الخاصة بالأداءات الجماعية أو الاختيارية، فتحدد حسب الحالة في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
تحدد نسبة الإشتراك بعنوان الأداءات الإختيارية بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الإجتماعية.
ما هي موارد التعاضدية الاجتماعية؟
علاوة على المورد الرئيسي للتعاضدية المتمثل في اشتراكات منخرطيها، تتكون مواردها الأخرى من الهبات و الوصايا، العائدات الآتية من الأداءات التي تقدمها و من عائدات الموال الت توظفها أو تستثمرها و من عائدات الدعاوى التعويضية.
و تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن الاشتراكات بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الإجتماعية كالتالي:
– الأداءات الفردية
– الأداءات الجماعية
– برنامج الاستثمار
– تأسيس صندوق الإحتياط
-مصاريف سير التعاضدية الإجتماعية.
3 -التعاضديةالإجتماعية، تنظيمها و سيرها:
تتكون التعاضدية من أربع (4) هيئات متمثلة في:
– الجمعية العامة
– مجلس الإدارة
– مكتب مجلس الإدارة
– لجنة الرقابة.
تجدد عهدة الهيئات طبقا لأحكام القانون 15-02 المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية . كما يمارس أعضاء هذه الهيئات مهامهم دون مقابل ما عدى تلك المنصوص عليها في القانون رقم15-02.
يتولى تسيير التعاضدية و استغلالها هيكل تسيير.
و للإشارة فإن القانون15-02 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يهدف أساسا إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها، والذي يندرج في إطار إصلاح التعاضدية الاجتماعية التي تشكل نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
و يأتي الإصلاح الذي ينص عليه هذا القانون في سياق إصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، التي سمحت بتحسين نوعية الأداءات وعصرنة الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية.
ويخص هذا الإصلاح الذي تبناه اجتماعا الثلاثي الثالثة عشر والرابعة عشر و الذي تم تسجيله في برنامج الحكومة، لاسيما ما يأتي:
– الطبيعة القانونية للتعاضدية الاجتماعية التي تصبح شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص، ذات غرض غير مربح، تسجل لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتسير بموجب تشريع خاص بدلا من الطبيعة القانونية الحالية المتمثلة في الجمعية والتي تخضع لتشريعين، التشريع المتعلق بالجمعيات من جهة، والتشريع المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، من جهة أخرى. هذا التطور سيسمح بتحسين سير ومراقبة التعاضديات الاجتماعية.
– توسيع مجال تدخل التعاضدية الاجتماعية من خلال لاسيما، أداءاتها الفردية للنظام العام، التكميلية والإضافية زيادة على تلك التي يقدمها الضمان الاجتماعي.
– ستسمح الأداءات الإضافية للتعاضدية الاجتماعية باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي.
– إدماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “الشفاء” وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي قصد السماح للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية، من الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد، من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية.
– تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد.
لهذا الغرض، يمكن للتعاضديات الاجتماعية إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي، يمول من اشتراكات خاصة لمنخرطيها.
ويحدد اشتراك التقاعد التكميلي المرتكز على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 % كحد أدنى، يوزع بالتساوي بين المستخدم و العامل الأجير. ويتحمل العامل غير الأجير هذه النسبة كلها.
يمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بعد مدة اشتراك تساوي خمسة عشرة (15) سنة على الأقل ويحسب على أساس نسبة اعتماد سنة الاشتراك تحدد بـ0.625 %، أي ما يعادل 20%، كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي.
من جهة أخرى، ينص هذا القانون فيما يخص التقاعد التكميلي على ما يأتي:
– منح إمكانية انخراط المؤمن لهم اجتماعيا الأجراء و غير الأجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات الاجتماعية، قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد،
– قواعد دفع اشتراكات التعويض بالنسبة للعمال المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية الذين لا يتوفرون على عدد سنوات الاشتراك الدنيا المطلوبة من أجل الاستفادة من التقاعد التكميلي، في حدود خمس (05) سنوات،
– إعادة التثمين السنوي لمعاش التقاعد التكميلي على أساس نسبة تحددها التعاضدية الاجتماعية،
– القواعد المطبقة بالنسبة لمعاش التقاعد التكميلي المنقول إلى ذوي الحقوق في حالة وفاة صاحب المعاش، والتي هي نفس القواعد المطبقة في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي،
– ضمان الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي في حالة وقوع اختلالات مالية للتعاضدية الاجتماعية، من خلال إلزام التعاضدية الاجتماعية باكتتاب عقد تأمين لموارد صندوق التقاعد التكميلي
– الأحكام المتعلقة بتحسين شروط تأسيس التعاضدية الاجتماعية وتسجيلها وتنظيمها وسيرها ومهام هيئاتها، وكذا حقوق وواجبات منخرطيها،
– الأحكام المالية التي تحدد، لاسيما الموارد المالية وممتلكات التعاضدية الاجتماعية وكيفيات تخصيصها، مع تحديد النسبة القصوى لنفقات سيرها بـ8 % وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي،
– تدعيم رقابة التعاضدية الاجتماعية، لاسيما الرقابة التي يمارسها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من خلال الوثائق الإدارية والمحاسبية والمالية التي ترسل له وجوبا سنويا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة،
– الأحكام المتعلقة بالحل الإرادي والقضائي للتعاضدية الاجتماعية وكيفيات أيلولة ممتلكاتها في هذه الحالات،
– تشديد العقوبات الجزائية المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية، سواء كانوا متصرفين أو مسيرين للتعاضدية الاجتماعية أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين.