خدمات عبر الانترنت

السادة مخازني رابح و جغام الزوبير ينزلان ضيوفا على فوروم الاذاعة الوطنية القناة الأولى

في 15 فيفري 2018

أكد السيد رابح مخازني المدير العام لعلاقات العمل بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي هذا الاثنين 13 فيفري 2018 ،أن الوزارة مستعدة للعب دور الوساطة بين الكناباست ووزارة التربية الوطنية اذا اقتضى الامر في حال ما اتفق الطرفان على الجلوس الى طاولة الحوارتغليبا لمصلحة التلميذ.

وأوضح ممثل وزارة العمل لدى نزوله ضيفا على “فوروم الاذاعة الوطنية” ان الاضراب حق دستوري يكفله القانون والاتفاقيات الدولية لكن ممارسته مرتبطة بتطبيق ضوابط و اجراءات تسوية تسبق شنه تتمثل في تنظيم اجتماعات دورية بين المستخدم و الشريك الاجتماعي قبل انشاء لجنة تعنى بحل النزاع في حال فشل الحوارليأتي دور مفتشية العمل أو الوصاية في المصالحة وكل ذلك لتشجيع الحوار الاجتماعي حفاظا على العلاقات المهنية.

ونفى ضيف الفوروم بشكل قطعي وجود تضييق على حق الممارسة النقابية معتبرا ان الوزارة هي الراعي لهذه الحريات في إطار القانون واستشهد المتدخل بمؤشرات حيوية وتنوع المشهد النقابي قائلا ” سجلنا إلى غاية ديسمبر 2017 102 منظمة نقابية ناشطة 66 منها خاصة بالعمال الأجراء فيما 36لأصحاب العمل إضافة الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين و 4 فيديراليات و كنفيديراليات.

وفي معرض شرحه للضوابط القانونية التي تحكم شن الاضرابات في قانون العمل أوضح المدير العام لعلاقات العمل بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بأن ما يطلق عليه إضراب مفتوح أو متجدد آليا غير منصوص عليه في القانون مضيفا أن الاضراب الذي صدر في حقه حكم قضائي قاضي بعدم شرعيته يمنح للمستخدم كل الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات الادارية العقابية في حق المخالفين.

مصالح مفتشية العمل تنجح في إلغاء 53 إشعارا بالاضطراب عن طريق الحوارفي 2017

من جهة أخرى أشار المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي السيد زبير جغام إلى الدور الهام الذي تضطلع به مصالح مفتشية العمل التي تتدخل يوميا في تقريب وجهات النظر وحل النزاعات ،حيث نجحت العام الفارط عبر إقناع الشركاء بالجلوس إلى طاولة الحوار في إلغاء 53 إشعارا بالإضراب.

واعتبرالسيد جغام أن ممارسة حق الإضراب لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتعدى على حقوق الآخرين الدستورية مشددا على ضرورة حيازة المنظمات النقابية على شرطين أساسيين لمزاولة نشاطها الذي يكفله القانون تتمثل في استيفاء عناصر التمثيل النقابي الذي يقدر ب 20 بالمئة من نسبة العمال مع إثبات وجودها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
الصفحة الرسمية

يوتيوب