خدمات عبر الانترنت

المفتشية العامة للعمل

التعريف بالمفتشية العامة للعمل:

المفتشية العامة للعمل هيئة موضوعة تحت وصاية وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، والتي هي مكلفة حسب المرسوم التنفيذي 05-05 المؤرخ في 6 جانفي 2005، المتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل، بتصور التدابير و الوسائل اللازمة لإنجاز المهام التي يخولها إياها التشريع و التنظيم المعمول بهما.

تنظيمها:

تنظم مصالح المفتشية العامة للعمل بمضى المرسوم التنفيذي 05-05 المؤرخ في 6 جانفي 2005، الذي يحدد هياكل مركزية و هياكل غير مركزية.

هيكلان (02) مركزيان لتنسيق نشاط الهياكل غير الممركزة.

هياكل غير ممركزة منظمة على النحو التالي:

–  ثمانية (08) مفتشيات جهوية للعمل : الجزائر، وهران، بشار، ورقلة، قسنطينة، باتنة، عنابة و تيارت. ويشمل اختصاصها عدة ولايات.

–    المفتشيات الولائية للعمل و عددها ثمانية و أربعون (48)، مختصة على مستوي كل تراب الولاية،

–   مكاتب مفتشية العمل و عددها سبعة و عشرون (27)، مختصة على مستوى منطقة صناعية آو دائرة إدارية محددة. و تخضع هذه المكاتب سلميا لمفتشية العمل للولاية و يشرف عليها رؤساء مكاتب.

مهام مفتشية العمل:

تختص مفتشية العمل بالمهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، و هي مكلفة بـ:

–  مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال.

–  تقديم المعلومات و الإرشادات للعمال و لمستخدميهم فيما يخص حقوقهم و واجباتهم و الوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية.

–   مساعدة العمال و مستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل.

–   إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها.

–   تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم.

–   إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها.

–   إعلام الإدارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل و اقتراح التدابير الضرورية لتكيفها و تعديلها.

    يمارس تفتيش العمل في أي مكان عمل يشتغل فيه عمال أجراء أو متمهنون من الجنسين باستثناء بعض فئات المستخدمين المشار إليها في قانون العمل.

    يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية.

    مفتشوا العمل أعوان محلفون مقيدون بالسر المهني مؤهلون في إطار مهامهم وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم للقيام بالأعمال الآتية:

صلاحيات مفتشي العمل:

    و يمكنهم بهذه الصفة الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل إلى مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية و التنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها

غير أنه إذا كانت الورشة أو وسائل الإنتاج الصناعية أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذي استعمال سكني، يمكن لمفتش العمل في إطار ممارسة صلاحياتهم أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل إلى أماكن الإنتاج.

–   ملاحظات كتابية،

–   تقديم الإعذارات،

–   محاضر مخالفات،

–   محاضر المصالحة أو عدم المصالحة قصد الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها.

    يقدر مفتش العمل حسب كل حالة مدى ملائمة تحرير إحدى الوثائق المذكورة أعلاه. يدون مفتشو العمل الملاحظات و الإعذارات التي يقدمونها في إطار ممارسة وظيفتهم في دفتر مرقم و موقع من طرفهم يفتحه المستخدم خصيصا لهذا الغرض و يتعين عليه أن يقدمه إليهم في أي وقت بناء على طلبهم.

    يعلم مفتش العمل في المؤسسات و الإدارات العمومية السلطة السلمية المعنية بالمخالفات التي لاحظها في تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و المعمول بهما، و يقدم في هذا الصدد جميع الملاحظات أو التوصيات التي تدون في دفتر مفتوح لهذا الغرض.

    يمكن لمفتش العمل التماس عند الحاجة أراء أي شخص مختص أو مساعدته أو إرشاداته لا سيما في مجال الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل.

 المراجع القانونية:

– القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990 المعدل و المتمم يتعلق بمفتشية العمل.

– المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 06 جانفي 2005 يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها.



وسائل الاعلام الاجتماعية

وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي
الصفحة الرسمية

يوتيوب