تشغيل اليد العاملة الأجنبية
دليل الهيئات المستخدمة
الإطار القانوني والتنظيمي
– القانون رقم 81-10 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو 1981 جويلية 1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، – المرسوم رقم 82-510 المؤرخ في 25 ديسمبر 1982 المحدد لكيفيات منح جوازات العمل ورخص العمل المؤقت للعمال الأجانب، – المرسوم الرئاسي رقم 03-251 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 21 جولية 1966 المتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21 جويلية 1966 المتعلق بوضعية الأجانب بالجزائر.
|
التزامات الهيئة المستخدمة
المادة 2– (قانون 81-10) مع مراعاة الأحكام المخالفة التي تنص عليها أية معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية، يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الأجر بالجزائر، أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالعمل، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 10– (قانون 81-10) لا يمكن أن تتجاوز مدة جواز العمل سنتين، ويتم تجديد هذا الجواز وفقا لنفس الشروط والأشكال المنصوص عليها، في المادتين 5 و 6 من أحكام هذا القانون.
المادة 21– (قانون 81-10) يتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تشعر مصالح العمل المختصة إقليميا بكل نقض لعقد عمل لعامل أجنبي في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة. ويتعين على العامل الأجنبي المعني بالأمر أن يعيد جواز العمل المؤقت أو رخصته للهيئة صاحبة العمل التي تلزم بإرسالها إلى مصالح العمل المختصة إقليميا في ظرف خمسة عشر يوما على الأكثر بعد تاريخ نقض علاقة العمل.
المادة 22– (قانون 81-10) يتعين على كل هيئة صاحبة عمل تشغل عمالا أجانب سواء كانوا ملزمين بجواز أو رخصة العمل المؤقت أم لا، أن تضع خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، وبعنوان السنة السابقة قائمة بأسماء مستخدميها الأجانب وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
ويجب أن ترسل هذه القائمة إلى مصالح العمل المختصة إقليميا.
الأحكام الجزائية
يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10.000و 20.000دج عن كل مخالفة تثبت، كل مخالف أحكام هذا القانون بتشغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت أو رخصته إذا كان هذا العامل:
غير حائز إحدى الوثيقتين،
أو حائز سندا سقطت صلاحيته،
أو يعمل في منصب آخر غير المنصب الوارد في الوثيقتين المذكورتين (تعديل) (المادة 55 من قانون المالية التكميلي 2015، المعدل للمادة 19 من قانون 81-10 المؤرخة في 11 جويلية 1981).
تعاقب الهيئة صاحبة العمل على عدم إرسالها الإشعار بنقض عقد العمل أو القائمة السنوية بأسماء المستخدمين الأجانب لديها في الآجال المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 أعلاه بغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج و يضاعف المبلغ إن تكررت المخالفة. (مادة 56 من قانون المالية التكميلي 2015، المعدل للمادة 23 من قانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 جويلية 1981).
يعاقب العامل الأجنبي الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 1.000 و 5.000 دج وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو بإحدى العقوبتين فقط، دون الإخلال بالإجراءات الإدارية التي قد تتخذ ضده (المادة 25 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 جويلية 1981).
فئات الأجانب المستثنيين من الإجراءات المتعلقة بسندات العمل
المهن التجارية، والصناعية، والحرة والحرفية،
الحائزين على أسهم في الشركة،
الممثلون الدبلوماسيون للحكومات الأجنبية المعتمدة في الجزائر،
الموظفون الأجانب العاملين بالهيئات الدولية أو الإقليمية المعتمدة، أو بمقتضى اتفاق ابرم مع الدولة الجزائرية،
الزائرون التجاريون (كالعارضين ومستخدمي الأجنحة)،
الصحافيون الأجانب المنتدبين المقيمين في الجزائر والمرتبطين بجرائد تصدر في الخارج أو وكالات أنباء، أو قنوات إذاعية وتلفزيونية تبث من الخارج،
المشاركون في التظاهرات الرياضية الدولية والحكام والمرافقين، والوفود الرسمية، وكل الأشخاص المعتمدين من طرف الفيدراليات الرياضية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية،
الفنانون، بما فيهم الفنانين الاستعراضيين (السيرك) ومنشطي العروض وكذا المرافقين، بشرط أن لا تتجاوز مدة إقامتهم في الجزائر ثلاثة (3) أشهر،
موظفي وكالات النقل الجوي، ماعدا الأحكام المخالفة بمقتضى معاهدة أو اتفاقية وقعتها الجزائر مع دولة أجنبية،
البحار الأجنبي العامل على ظهر سفينة راسية في ميناء جزائري، طبقا للاتفاقيات البحرية التي صدقت عليها. غير أنه يتعين على كل مالك سفينة يشغل بحارة أجانب، على متن سفينة ترفع العلم الجزائري، الخضوع إلى الإجراءات المتعلقة بسندات العمل طبقا للتشريع الساري المفعول. الجزائر،
المستخدمون الأجانب المتنقلين الذين يقومون بأعمال نقل بري لحساب مستخدم مقيم بالخارج،بشرط أن لا تتعدى الإقامة في الجزائر (03) أشهر متتالية.
العمال الأجانب العاملين في المناطق الحرة،
الموظفون الأجانب في مصالح الدولة طبقا لأحكام المرسوم رقم 86 -276 المؤرخ في 11 نوفمبر 1986 المعدل والمتمم، الذي يحدد شروط توظيف الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية.
ويجب التوضيح الى أنه حتى وإن كانت هذه الفئات معفاة من الالتزام بالحصول على سند العمل، فهذا لا يعني عدم خضوعها لأحكام التشريعات الأخرى السارية المفعول، لاسيما احترام التشريع والتنظيم المتعلق بدخول وإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر.
يخضع تشغيل العمال الأجراء الأجانب لموافقة مبدئية من المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتشغيل.
وينطبق هذا الإجراء على أي هيئة مستخدمة ترغب في استقدام عامل أو عدة عمال أجانب إلى الجزائر.
إجراءات الحصول على سندات عمل :
يخضع تشغيل العمال الأجراء الأجانب لموافقة مبدئية تسلم من المصالح المركزية المكلفة بالتشغيل.
و يسري هذا الإجراء على أي هيئة مستخدمة ترغب في استقدام عامل أو عدة عمال أجانب.
ملف طلب الموافقة المبدئية
يجب أن يودع ملف طلب الموافقة المبدئية لتشغيل العمالة الأجنبية على مستوى مصالح مديرية التشغيل الولائية المؤهلة إقليميا، على أن يشمل الوثائق التالية:
طلب معلل من طرف المستخدم للحصول على موافقة مبدئية لتشغيل عمال أجانب،
جدول توقعات التوظيف حسب مناصب العمل والمؤهلات والكفاءات المهنية، المخصصة للجزائريين والأجانب (استمارة رقم: AP1 حسب التطبيق المعلوماتي)
مخطط تنفيذ الأشغال، تظهر فيه مراحل الإنجاز والعدد المحدد للعمال الأجانب والمحليين بالنسبة لكل مرحلة من مراحل إنجاز المشروع إن وجد.
نسخة مصادق عليها من عقد الصفقة، نسخة من الأمر بالخدمة أو من شهادة رئيس المشروع، أو نسخة من عقد تقديم خدمات أو عقد شراكة.
نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة ( الشخص المعنوي)،
نسخة مصادق عليها من قيد السجل التجاري،
شهادة تثبت وضعية الهيئة المستخدمة اتجاه مصالح الضرائب (بطاقة التعريف الجبائي، واحتمالا، مستخرج الكشف الجبائي مسدد أو مع جدول التقسيط للمستحقات الضريبية لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر).
بطاقة الترقيم في الضمان الاجتماعي للهيئة المستخدمة وشهادة تأدية مستحقات الضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء مصادق عليها وسارية المفعول (إذا كان تعداد العمال موجود في مكان العمل).
شهادة الإحصاء الصادرة من مصالح الضرائب (مديرية المؤسسات الكبرى) إذا تعلق الأمر بمؤسسة غير خاضعة للقانون الجزائري (هذه الوثيقة غير ملزمة بالنسبة للهيئات المستخدمة الخاضعة للقانون الجزائري و التي هي بصدد مزاولة نشاطها)،
الالتزام بتكوين اليد العاملة المحلية إذا كان الطلب مقدم من قبل شركة أجنبية تعمل بالجزائر في إطار تنفيذ عقد أشغال أو تقديم خدمات الجزائري (هذه الوثيقة غير ملزمة بالنسبة للهيئات المستخدمة الخاضعة للقانون الجزائري و التي هي بصدد مزاولة نشاطها)
وفي حالة موافقة المصالح المركزية للتشغيل، يقوم المدير الولائي للتشغيل بإخطار المؤسسة المعنية بالموافقة المبدئية، ويبلغها بإمكانية تقديم ملف طلب الرخصة المؤقتة للعمل من أجل الحصول على تأشيرة العمل لفائدة عمالها الأجانب.
تعد توقعات تشغيل اليد العاملة الوطنية المدرجة في الموافقة المبدئية، التزامات من طرف الهيئات المستخدمة التي استفادت من موافقات مبدئية.
يجب على الهيئة المستخدمة المعنية إيداع عرض العمل الموجه لليد العاملة الوطنية على مستوى مصالح الوكالة الولائية للتشغيل في أجل أقصاه شهر واحد (01) بعد تبليغها بالموافقة المبدئية. |
طلب الرخصة المؤقتة للعمل
يودع ملف الرخصة المؤقتة للعمل مقابل وصل استلام ( الملحق 02) ،ويجب أن يشمل، تحت طائلة رفض الطلب، ما يلي:
1-طلب الحصول على الرخصة المؤقتة للعمل بالإشارة إلى مرجع منصب العمل المنصوص عليه في الموافقة المبدئية، (انظر التطبيقة المعلوماتية)
2-بطاقة معلومات حول العامل الأجنبي ( الملحق رقم 01 انظر التطبيقة المعلوماتية)،
-3 التزام بالتوظيف في نسختين مع تحديد تاريخ احتمالي لما بعد دخول العامل المعني إلى التراب الوطني. ( نموذج رقم 01 انظر التطبيقة المعلوماتية)،
-4نسخة من الشهادات العليا المتحصل عليها المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي أو المهني، أو شهادات العمل، أو احتمالا السيرة الذاتية التي تلخص المؤهلات و التجارب المهنية للعامل المعني، على أن تكون هذه الوثائق مترجمة إلى اللغة الوطنية من قبل هيئة جزائرية معتمدة أو من طرف المصالح القنصلية الممثلة لبلد العامل الأجنبي المعني بالجزائر. ويجب أن يؤشر على نسخ من هذه الوثائق من قبل ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج في مكان إقامة العامل لضمان صحتها وتطابقها تماما مع الوثيقة الأصلية.
5-شهادة تسلم من مصالح وزارة الشباب والرياضة إذا تعلق الأمر برياضي محترف أو مدرب،
6-ترخيص استثنائي للسن تسلمه الإدارة المركزية للتشغيل ويخص ذلك العمال الأجانب الذين تفوق أعمارهم 60 سنة،
7-التزام الهيئة المستخدمة بترحيل العامل الأجنبي. ( نموذج رقم 06 انظر التطبيقة المعلوماتية)،
8-نسخة من جواز السفر ساري المفعول،
9-ستة (6) صور شمسية ملونة على خلفية بيضاء لا تزيد أقدميتها على ستة 6 أشهر.
من المهم أن تصاغ تسمية منصب العمل طبقا للتسمية المحددة في الموافقة المبدئية.
– لطباعة النماذج و الملاحق تجدون التطبيقة المعلوماتية متوفرة في هذا الموقع (انقر هنا)
طلب تأشيرة العمل
طلب الحصول على تأشيرة العمل أسس بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-251 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وعليه، يتعين على العامل الأجنبي المراد تشغيله أن يتقدم بطلب تأشيرة عمل إلى التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية في مكان إقامته وخلاف ذلك لدى التمثيليات التي تغطي بلده.
ويتضمن ملف طلب تأشيرة العمل وجوبا ما يلي:
طلب تأشيرة عمل موجه من قبل الهيئة المستخدمة إلى السيد المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية، لوزارة الشؤون الخارجية (النموذج رقم 4 انظر التطبيقة المعلوماتية)،
النسخة الأصلية من الرخصة المؤقتة للعمل( الملحق رقم 03 تسلم من طرف مصالح مديرية التشغيل الولائية)،
النسخة الأصلية لالتزام الهيئة المستخدمة بترحيل العامل الأجنبي المعني ( النموذج رقم 6 انظر التطبيقة المعلوماتية)،
التزام بتوظيف العامل الأجنبي (النموذج رقم 01 انظر التطبيقة المعلوماتية)،
القائمة الاسمية للعمال الأجانب المعنيين بطلب تأشيرة العمل ( النموذج رقم 05 انظر التطبيقة المعلوماتية)،.
طلب سندات العمل (جواز العمل، رخصة العمل المؤقت، وصل تصريح بعدم خضوع العامل الأجنبي لجواز العمل)
تقوم الهيئة المستخدمة بتقديم ملف جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو التصريح بعدم خضوع العامل الأجنبي لجواز العمل، لفائدة العامل الأجنبي الحامل لتأشيرة العمل، فور دخوله إلى التراب الوطني، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ دخول العامل الأجنبي المعني التراب الوطني، بما يحول دون ممارسته لنشاط مأجور بدون سند عمل قانوني و الذي يعد مخالفة لتشريع العمل.
في حين يمكن تمديد الأجل إلى غاية (45) يوما كحد أقصى بالنسبة للعمال الأجانب الوافدين من الدول المعفاة من تأشيرة الدخول والذين يتعين عليهم إيداع ملف كامل لطلب سند العمل بما في ذلك تقديم التزام بترحيل العامل الأجنبي، من طرف المستخدم. ويبدأ سريان هذه الآجال بداية من تاريخ دخول العامل الأجنبي المعني التراب الوطني .
يجب أن يودع الملف التكميلي لطلب سند العمل مقابل وصل استلام إيداع يتضمن الوثائق التكميلية التالية:
1-نسخة من جواز السفر لإثبات الدخول القانوني للعامل الأجنبي إلى أرض الوطن (تأشيرة العمل).
2-شهادتان طبيتان، طب عام وطب أمراض صدرية صادرتان من طرف الهياكل الصحية الوطنية المؤهلة (طبيب العمل التابع لمصالح الصحة العمومية أو هيئات طب العمل المؤهلة طبقا للتنظيم الساري المفعول)،
3-عقد العمل المحدد المدة مصادق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين( النموذج رقم 02).
يجب أن تكون مدة صلاحية جواز العمل مطابقة لمدة صلاحية عقد العمل المحدد المدة، (مع مراعاة مدة عقد الصفقة). ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه المدة سنتين(02) (راجع أحكام المادة 10 من القانون رقم 81-10 السالف الذكر).
و تطبيقا لأحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، فإن تسليم رخصة عمل المؤقتة و ترخيص العمل ،و مدة صلاحيته يخضع إلى دفع رسم قدره 10.000 دج إلى قباضة الضرائب و يمكن دفع هذا الرسم عن طريق وضع طابع منفصل.
و يحدد هذا الرسم بـ 1000 دج إذا تعلق الأمر بزوجات أجنبيات لمواطنين جزائريين ،
و تطبق زيادة قدرها 50 بالمائة على مختلف هذه التعريفات، في حالة تجديد هذه السندات أو في حالة تسليم نسخة من سند عمل مفقود أو مسروق أو متلف.
لا تخضع فئات العمال الأجانب المبينين أدناه، إلى رسم تسليم أو تجديد رخص العمل المؤقتة أو تراخيص العمل:
العمال الأجانب غير الخاضعين لرخص العمل المؤقتة و تراخيص العمل بموجب معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة البلد الأصلي للعامل الأجنبي.
العمال الأجانب المستفدين من القانون الأساسي للاجئ أو عديمي الجنسية.
العمال الأجانب المتدخلون في إطار انتداب أو مهمة لفترة زمنية قصيرة ( ثلاثة (03) أشهر في السنة على أقصى تقدير).
تجديد سندات العمل
يجب إيداع طلب تجديد جواز العمل أو وصل تصريح بالعمال الأجانب الغير خاضعين لجواز العمل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل تاريخ نهاية صلاحيتها.
أما بالنسبة لرخصة العمل المؤقت فإن الأجل حدد بثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ نهاية مدة صلاحية هذه الرخصة.
ويتكون ملف تجديد سند العمل على ما يلي:
1-سند العمل الذي سينتهي مدة صلاحيته،
2-بطاقة معلومات للهيئة المستخدمة، ُيشار فيها إلى الأسباب التي دعت إلى طلب تشغيل العامل الأجنبي،
3- نسختين من عقد اعمل جديد محدد المدة مصادق عليه ( النموذج رقم 02) .
4-شهادتان طبيتان، طب عام وطب أمراض صدرية، صادرتان من الهيئات الصحية الوطنية المؤهلة،
5-صورتان شمسيتان،
6-تعهد بترحيل العامل الأجنبي،
7-نسخة من جواز سفر العامل الأجنبي في حالة تجديده.
وإذا انجر عن التحويل تغيير المستخدم، يجب أن يتضمن الملف، زيادة على الملف السابق ذكره، ما يلي:
8-شهادة من طرف الهيئة المستخدمة السابقة، تثبت حسن سيرة العامل الأجنبي مع تبيان أسباب إنهاء علاقة العمل في حالة تغيير المستخدم،
9-شهادة عمل تثبت أن العامل الأجنبي قد أوفي بجميع التزاماته التعاقدية وغادر الهيئة المستخدمة دون آن يترك وراءه أي التزامات.
الأحكام الخاصة بالعمال الأجانب الذين يستقدمون بصفة استثنائية في إطار انتداب قصير المدة:
يعد منتدبا كل عامل أجنبي مرتبط و يعمل لمدة تقل عن ثلاثة(3) أشهر في السنة على الأراضي الجزائرية في إطار إنجاز أشغال أو نشاطات قصيرة ذات طابع استثنائي عاجل و ذلك لحساب و بأمر من مستخدمه المقيم بانتظام .
ويخضع هؤلاء العمال الأجانب لتأشيرة العمل المؤقت، و لكن دون المرور بالإجراءات المسبقة التي تخص الموافقة المبدئية أو الرخصة المؤقتة للعمل.
وعليه، تسلم تأشيرة العمل المؤقت للعامل الأجنبي الحائز على عقد استفادة أو أداء خدمة المبرم من طرفه أو من طرف الهيئة المستخدمة مع مؤسسة أو الهيئة المستخدمة التابع لها أو هيئة تمارس نشاطها في الجزائر (راجع المادة 5 مكرر، المطة 2 الفقرة 7 للمرسوم الرئاسي رقم 03-251 المؤرخ في 21 جويلية 2003 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر).
مع ذلك، يبقى هؤلاء العمال خاضعين لتصريح لدى مصالح المديرية الولائية للتشغيل، وفقا لأحكام المادة 09 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 جويلية 1981 والمادة 20 من المرسوم رقم 82-510 المؤرخ في 25 ديسمبر 1982. (ملحق 12)، مقابل وصل إيداع تصريح لعامل الأجنبي المنتدب (ملحق 13).
على ألا تتجاوز المدة الإجمالية التي يجب أن يقضيها العمال الأجانب المدعوين بصفة استثنائية في إطار انتداب قصير المدة ثلاثة (03) أشهر في السنة.
يجدر التوضيح أنه يتعلق الأمر بإجراءات مبسطة من أجل تسهيل التنقلات المهنية قصيرة المدة في الجزائر لا سيما بالنسبة:
للأجانب المتدخلين في إطار خدمة ما بعد البيع،
الأشخاص الذين يدخلون الجزائر من أجل معاينة تركيب الآلات المتخصصة المقتناة أو المستأجرة من الخارج، أو من أجل معاينة تفكيك المعدات أو الآلات المقتناة.
القائمون على تكوين المستخدمين الوطنيين أو الأشخاص المكلفين بالصيانة في المؤسسة بمجرد تركيب المعدات المتخصصة المقتناة أو المستأجرة خارج الجزائر.
العمال الأجانب الموجودين في الجزائر في مهمة من أجل المشاركة في المساعدة على إيجاد حلول فورية لأية صعوبات تقنية قد تنشأ خلال عمليات التسيير و الفحص.
الأشخاص الذين عينتهم المؤسسات التعليمية (الجامعة، المعاهد، االمدارس، و غيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى) كمعلمين في إطار التبادل العلمي.
الأساتذة المحاضرين المدعوين من طرف المؤسسات من أجل إلقاء مجموعة من الدروس التي لا تشكل برنامج دراسي كامل.
التقنيين والخبراء الذين يتوجب عليهم التدخل في حالات استعجالية على المعدات أو الأجهزة.